شرح
وأمّا القاقم فيقال إنّه أكبر من الفأرة والجرذ ويأكل الفأرة ومن الحشرات التي تعيش تحت الأرض فتكون كسائر الحشرات محرمة الأكل ولم يعرف حكاية القول بجواز الصلاة في وبرها من أصحابنا ، نعم روى في المستدرك رواية عن علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم ؟ قال : « لا يلبس ولا يصلى فيه إلّا أن يكون ذكيا » « 1 » .
وقد روى في الوسائل عن عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد ، عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : « لا يلبس ولا يصلى فيه إلّا أن يكون ذكيا » « 2 » وليس في هذا النقل ذكر القاقم .
وكيف ما كان ، فمقتضى موثقة عبد اللّه بن بكير « 3 » عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل .
وأمّا الفنك فقد يقال إنّه ثعلب رومي أو فرخ ابن آوى والمشهور عدم جواز الصلاة فيه ونسب الجواز إلى الصدوق قدّس سرّه في المقنع والأمالي « 4 » المعبّر عن الثانية بكتاب المجالس ، وقد نسب ذلك إلى العلامة في المنتهى « 5 » ، وقد ورد في صحيحة أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه ؟ قال :
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 3 : 199 ، الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 352 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .
( 4 ) المقنع : 79 ، والأمالي : 742 ، المجلس 93 .
( 5 ) منتهى المطلب 4 : 218 .