تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
. . . . . .
شرح
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل « 1 » . ولعلّ وجه الاستدلال قول علي بن جعفر : هل عليه أن لا يجهر ، بمعنى أنّه يجب عليه أن لا يجهر ، وهذا لا يكون إلّا السؤال عن صلاة يجهر في قراءتها عند العامة فقوله عليه السّلام : وإن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ، يكون ناظرا إلى نفي اعتبار الجهر وإلّا لم يصلح ظاهر السؤال ولا الأخذ بالجواب إذا كان المراد الصلوات الجهرية المعروفة كما لا يخفى .

تجب الجمعة بزوال الشمس

( مسألة ) ذكر في الشرايع : وتجب بزوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله « 2 » . وفي المقام مسألتان : إحداهما : جواز البدء أو الخطبتان قبل الزوال بمعنى أنه يجوز للمكلف يعني الإمام أن يخطب قبل الزوال ويبدأ بالصلاة عند الزوال أو لا يجوز أن يخطب إلّا بعد الزوال . والثانية : في انتهاء وقت صلاة الجمعة وأنّه صيرورة ظل كل شيء مثله أو غيره سواء قيل بجواز تقديم الخطبتين أم لا ، قال الشيخ قدّس سرّه في الخلاف . وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس - أي قبل زوالها - وقال اختاره علم الهدى رحمه اللّه « 3 » وقال ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 85 ، الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 . ( 2 ) شرايع الاسلام 1 : 73 . ( 3 ) الخلاف 1 : 620 ، المسألة 390 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 52 | الميرزا جواد التبريزي