تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 379
فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع : أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية [ 1 ] بل وسجدتي السهو ، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ، وكذا في ساير الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه . فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في الصلاة اليومية وتوابعها [ 1 ] من غير خلاف يعرف فإنّ اعتبار القبلة في الفرائض اليومية أداء وقضاء وكذلك اعتبارها في توابعها صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية هو المتيقن من خطابات اعتبار القبلة في الصلاة ، حيث إنّ قضاء الفرائض اليومية كما هو ظاهر عنوان القضاء أنها بعينها هي الصلاة الأدائية يؤتى بها خارج الوقت ، وكذا الحال في قضاء أجزائها المنسية فإنّها بعينها جزء الصلاة ، غاية الأمر قد تبدل موضع الإتيان به كما أنه لا فرق في اعتبارها في قضاء الفرائض اليومية بين كون القضاء لإحراز الفوت واجبا كان أو احتياطيا ، كما أنه لم يكن فرق بين كون الفريضة الأدائية واجبة أو طرأ عليها الاستحباب كالعادة جماعة فإنّ الصلاة بالشروط المعتبرة في أدائها فرضا هي التي صارت مستحبة بطريان إعادتها جماعة ، ولا مورد للتأمل أيضا في اعتبار استقبال القبلة