( مسألة 12 ) إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر [ 1 ] ثانيا لكن لا يخلو عن إشكال فالأحوط بعد الاتمام الإعادة أيضا .
( مسألة 13 ) المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي [ 2 ]
شرح
[ 1 ] العدول إلى الظهر في الفرض غير صحيح ، بل المكلف بعد في صلاة العصر فإن لم يأت بعد العدول بشيء بقصد الظهر فلا شيء عليه ويتمها عصرا ، وكذلك إذا أتى بشيء بقصد صلاة الظهر ممّا لا يبطل الصلاة بالإتيان به سهوا فإنه يتمها أيضا بقصد صلاة العصر ويتدارك ما أتى به بقصد صلاة الظهر بإعادته بنية العصر ولا يضر الزيادة لوقوعها سهوا . نعم ، إذا ركع أو سجد بقصد صلاة الظهر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة لاحتمال كون الزيادة الركوع والسجود قادحة ولو لم يقصد بهما الجزئية لصلاة العصر ، نظير سجود التلاوة المبطلة للصلاة إذا وقعت آثنائها .
[ 2 ] هذا بالإضافة إلى العدول في الأثناء حيث إنه ينوي بالصلاة التي بيده العنوان المعدول إليه بالإضافة إلى ما مضى وما يأتي كما هو ظاهر قوله عليه السّلام فانوها الأولى ، أو قوله : فانوها العصر « 1 » ، إلى غير ذلك وقوله عليه السّلام فليجعلها الأولى ، حيث لا معنى للجعل إلّا أن يقصد بما يده من الصلاة أنها الصلاة الأولى « 2 » ، وأمّا إذا كان العدول يعد تمام ما بيده ينوي أنّ ما صلى هي الصلاة الأولى فيأتي بعدها بالثانية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 292 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .