تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . .
شرح
اللّه تعالى « 1 » . وفي موثقة أخرى لسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره إلّا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » « 2 » وكما أن مثل ذلك يقيد بما ورد في صحيحة أبي بصير من التقييد بالعذر أو بما ورد في صحيحة معاوية بن وهب من القضاء ، وكما أنّ مثل ذلك يقيد بما ورد في صحيحة أبي بصير من التقييد بالعذر أو بما ورد في صحيحة معاوية بن وهب من القضاء أفضل حتى مع العذر كذلك يرفع اليد عن إطلاق موثقة سماعة الواردة في السفر بما ورد في ساير الروايات من تقييد الجواز في السفر بصورة العذر . ثم إنه قد ورد في صحيحة ليث ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ؟ فقال : « نعم ما رأيت ونعم ما صنعت » « 3 » وربما يقال إنّ الليالي القصار لا خصوصية لها ، بل كونها موجبة لتقديم صلاة الليل بمناسبة الحكم والموضوع غلبة فوات صلاة الليل مع تأخيرها إلى ما بعد انتصاف الليل ، كما أنّ قول الإمام عليه السّلام : « نعم ما رأيت ونعم ما صنعت » ظاهره أنه من باب التوسعة في الوقت ، ولم يرد في المقام أنّ القضاء أفضل ليدلّ على أنّ الجواز من باب التعجيل لا التوسعة في الوقت وروى الصدوق أيضا في الفقيه ولكن ذكر في ذيلها : يعني في السفر « 4 » والظاهر أنّ التفسير بالتقييد بالسفر مع كلام الصدوق كما هو دأبه في حمل بعض المطلقات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 253 ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 252 ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 249 ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 478 ، الحديث 1379 .