وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السّلام : إنّما هي أربع مكان أربع في النص الصحيح ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه ، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا .
وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإنّ اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر [ 1 ] وكذا إذا
شرح
إعادة العصر .
هذا كلّه بناء على الوقت المختص ، وأمّا بناء على أنّ المراد بالوقت المختص عدم مزاحمة الشريكة لصاحب الوقت فجواز العدول فيما إذا أتى بصلاة العصر مع الغفلة عن صلاة الظهر فلا مورد للتأمل في الصحة مع العدول في الأثناء بعد التذكر وأن يأتي الباقي بقصد إتمام صلاة الظهر أو مع التذكر بعد إتمام العصر فيأتي بعدها بالظهر ؛ لأنّ مع الغفلة عن صلاة الظهر بالاعتقاد بالإتيان بها من قبل لا يزاحمها صلاة العصر .