( مسألة 2 ) المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السّلام [ 1 ] حيث إنّ صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال ، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا .
شرح
ويؤيد ذلك ما في رواية علي بن مهزيار الفجر يرحمك اللّه هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعدا فلا تصلى في سفر ولا حضر حتى تبينه « 1 » الحديث ، وفي مصححة علي بن عطية : الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء « 2 » حيث إنّ ظاهرها كون نفس البياض المعترض فجر أو صبح فرؤيته كذلك طريق للاحراز كما لا يخفى .
المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه
[ 1 ] قد تقدّم أنّ مع الزوال يدخل وقت الظهرين وعدم جواز البدء بصلاة العصر قبل الظهر لاشتراط الترتيب بينهما بأن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر ، وعليه فإنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 210 ، الباب 27 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .