تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر [ 1 ] ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين [ 2 ] على المشهور ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف .
شرح
صحيحة علي بن يقطين مفروضة في كلام السائل فلا تدل على بقاء وقت النافلة إلى قبل ظهور الحمرة . وعلى الجملة ، فالغاية لوقت فضيلة صلاة الفجر بحسب الروايات تجلل السماء بالصبح إلّا أن يقال إنّ صدق التجلل يلازم ظهور الحمرة في الأفق الشرقي وهذا غير بعيد . [ 1 ] قد تقدّم الكلام في ذلك مفصلا عند التكلم في وجوب صلاة الجمعة وشروطها وأحكامها .

وقت صلاة الجمعة

[ 2 ] المشهور عند الأصحاب امتداد وقت فضيلة صلاة الظهر ما بين زوال الشمس إلى بلوغ الظل الحادث للشاخص بعد انعدامها ونقصانه مقدار الشاخص بأن يبلغ الظل الحادث أصله أو زيادته بعد نقصانه المعبر عنه بالفيء مقدار الشاخص ، وأنّ وقت فضيلة العصر يبدأ من بلوغه مقدار مثل الشاخص إلى بلوغه مثلين ، ولكن ذكر الماتن لا يبعد بدء وقت فضيلة العصر أيضا من الزوال إلى بلوغ الفيء مثلي الشاخص ،