. . . . . .
شرح
وانتهائه بانتصاف الليل ممّا لا مجال للمناقشة فيها ، كما أن دلالتها على اشتراط وقوع صلاة العشاء بعد صلاة المغرب كذلك .
وربما يعبر عنه بالصحيحة كما في المدارك والجواهر « 1 » مع أنّ في السند الضحاك بن زيد أو يزيد حيث يروي عن عبيد بن زرارة ، ولعل التعبير بها بملاحظة أنّ الراوي عن الضحاك هو البزنطي ، وقد ذكر الشيخ « 2 » أنه لا يروي كابن أبي عمير ولا يرسل إلّا عن ثقة ، أضف إلى ذلك أنّه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ولكن شيء من الأمرين لا يفيد اعتبار السند على ما ذكرنا كرارا .
ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 3 » ودلالتها تامة إلّا أنّ الكليني قدّس سرّه رواها بسنده إلى قاسم بن عروة ، وهو قاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 4 » ولم ينقل إلى نصف الليل ، بل اعتبار السند لوقوع قاسم بن عروة فيه لا يخلو عن تأمل .
ومنها مرسلة الكليني قدّس سرّه فإنّه بعد ما روى رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 3 : 37 ، والجواهر 7 : 208 .
( 2 ) العدة في الأصول 1 : 154 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 181 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 24 .
( 4 ) الكافي 3 : 281 ، الحديث 12 .