تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . .
شرح
بعض اختصاص الامتداد إلى طلوع الفجر بالمعذور والمضطر كالناسي والحائض إذا طهرت قبل الفجر ، وعن بعض أنّه لا يجوز للمختار تأخيرهما إلى ما بعد انتصاف الليل ولكن إذا عصى يكون الإتيان أداء إلى ما قبل الفجر ، وعن الشيخ في الخلاف « 1 » وابن البراج « 2 » آخر وقت صلاة المغرب غيبوبة الشفق بلا فرق بين المختار والعاجز والمسافر والحاضر ، وعن المفيد « 3 » وابن بابويه « 4 » امتداد وقتها إلى ربع الليل في حق المسافر ، وعن أبي الصلاح « 5 » وابن حمزة « 6 » ذلك في حق المضطر ، هذا بالإضافة إلى الأقوال في المسألة . وأمّا بحسب الروايات فيستدل على ما عليه المشهور بروايات منها : ما رواه عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ« 7 » قال : « إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 8 » فإنّ دلالة ذيلها على دخول وقت صلاتي المغرب والعشاء بغروب الشمس
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 261 ، المسألة 6 . ( 2 ) شرح جمل العلم والعمل : 66 . ( 3 ) المقنعة : 93 ، 95 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 219 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 137 . ( 6 ) الوسيلة : 83 . ( 7 ) سورة الإسراء : الآية 78 . ( 8 ) وسائل الشيعة 4 : 157 ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .