تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( مسألة 11 ) إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلى تجديد الإحرام ، نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكّة كما مرّ [ 1 ] .
شرح
سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : « يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرته ، ووكّل من يطوف عنه ما تركه في طوافه » « 1 » . وفيما رواه في قرب الإسناد بدل الهدي بدنة ، وكذا في البحار ، ولكن في طريق الحميري في قرب الإسناد عبد اللّه بن الحسن وطريق المجلسي إلى كتاب علي بن جعفر نفس طريق الشيخ ومع دوران الأمر في الرواية في كتاب علي بن جعفر بين البدنة والهدي يكون أمر الواجب مردّدا بين مطلق الهدي الصادق على الشاة أو خصوص البدنة ، ويكون مقتضى اصالة البراءة عن التعيين كفاية الشاة ، ولكن عن جماعة ومنهم صاحب الجواهر قدّس سرّه عدم وجوب الكفارة على الناسي إذا كان الوقاع على أهله قبل التذكر لحديث رفع النسيان وغيره ، والصحيحة لو لم تكن ظاهرة في الوقاع بعد التذكر غايته أنها مطلقة يرفع اليد عن إطلاقها بحديث الرفع وغيره ، كما هو الحال بالإضافة إلى سائر أدلّة الكفارات . ودعوى انها ظاهرة في الوقاع قبل التذكر ليكون مخصصا للأدلة النافية ، نظير ما ورد في كفارة الصيد على الجاهل اثباتها على مدعيها ، حيث لم يذكر علي بن جعفر في سؤاله كيف يصنع بعد تذكّره . نعم ما ذكر في إطلاق الكفارة هو الأحوط .

نسيان الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء

[ 1 ] إذا نسي طواف عمرة التمتع أو الحج ، فإن كان تذكره عند كونه بمكّة قضاه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 405 ، الباب 58 من أبواب الطواف ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 128 / 421 ، قرب الإسناد : 107 ، مسائل علي بن جعفر : 106 / 9 .