تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( مسألة 10 ) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله ، لزمه بعث هدي إلى منى ، إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ، ويكفي في الهدي أن يكون شاة [ 1 ] .
شرح
فقال : « لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه » « 1 » بدعوى أنّ ظاهر زيارة البيت طوافه فيعم طواف الحج والعمرة فلا يمكن المساعدة عليه ، فإن الصحيحة في مقام بيان عدم وجوب طواف الوداع كما يدل على ذلك قوله عليه السّلام « لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه » ، فإن قضاء المناسك الاتيان بها ومنها طواف الحج والعمرة . والمتحصّل أنّه لا يبطل عمرة التمتع والحج بترك طوافهما نسيانا ، بل يجب عليه قضائه فإنه إذا وجب القضاء في طواف النساء معللا بأنه فريضة يكون الحكم ثابتا في طوافهما ، وأما كون قضائهما في أي وقت كما ادعى فيه نفي الخلاف فاستفادته من صحيحة علي بن جعفر أو من صحيحة معاوية بن عمار لا يخلو عن الاشكال ، فالأحوط في القضاء هو القضاء في موسم الحج في نسيان طواف الحج وفي اشهر الحج في قضاء طواف عمرة التمتع . نعم بناء على دلالة صحيحة علي بن جعفر يمكن القول بالجواز في أي وقت لإطلاق قوله عليه السّلام « ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه » .

الكفارة على من نسي طواف الفريضة وواقع أهله

[ 1 ] المنسوب إلى أكثر أصحابنا ان الناسي لطواف الفريضة والعمرة إذا رجع إلى بلاده ، وواقع أهله قبل قضاء الطواف مباشرة أو بالتوكيل وجب عليه بدنة . وذكر بعضهم عدم الكفارة على الناسي لحديث رفع النسيان ، وإنما تجب الكفارة إذا واقع أهله بعد تذكره بتركه طواف الفريضة أو طواف النساء . وقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام على ما رواه في التهذيب قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 291 ، الباب 19 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 .