تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
النقصان في الطواف : ( مسألة 10 ) إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل [ 1 ] طوافه وإلّا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف . وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا . ( مسألة 11 ) إذا انقص من طوافه سهوا فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد
شرح
وعلى الجملة الترخيص في الاستراحة أثناء الطواف وكذا ما ورد فيه الترخيص أثناء السعي بمناسبة الحكم والموضوع ظاهر في الاستراحة القصيرة التي لا يفوت معها الموالاة ، بأن يأتي بعض الأشواط صباحا والبقية بعد الاستراحة إلى قريب الظهر ، ونظير ذلك ما ورد في البناء على الأشواط المأتى بها بعد ما خرج لحاجته وحاجة غيره ثم رجع ليكملها فإنه لا يجوز التأخير بمقدار يوم أو يومين ، بل بالمقدار المتعارف للحاجة العرفية ، وإن فاتت الموالاة مع الفصل بالخروج والرجوع على ما تقدم . أقول : ما ذكر من اعتبار عدم فوت الموالاة العرفية في الاستراحة وكذا في الخروج إلى الحاجة أثناء الطواف وان يكون الخروج والرجوع بمقدار الحاجة العرفية في مثل هذه المقامات وان يكون موردا للتأمل إلّا أنّ رعايتهما أحوط .

النقصان في الطواف

[ 1 ] إذا قصد الطواف وأتي ببعض الأشواط ثمّ رجع عن قصده وبنى أن لا يتمّه ، ثم بدا له في الإتيان يجوز له ، بل الأحوط البناء على ما أتى به من الأشواط إذا لم تفت الموالاة ولم يخرج عن المطاف ، فإن قصد عدم الإتمام في الأثناء لا يكون مبطلا وقاطعا للطواف ، بخلاف ما إذا كان بعد فوت الموالاة ، فإن مقتضي اعتبار الموالاة أن يستأنف الطواف من الأول . نعم إذا خرج من المطاف وفاتت الموالاة بخروجه يأتي فيه ما تقدم من الاحكام في قطع الطواف والخروج عن المطاف عمدا .