النقصان في الطواف :
( مسألة 10 ) إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل [ 1 ] طوافه وإلّا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف . وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا .
( مسألة 11 ) إذا انقص من طوافه سهوا فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد
شرح
وعلى الجملة الترخيص في الاستراحة أثناء الطواف وكذا ما ورد فيه الترخيص أثناء السعي بمناسبة الحكم والموضوع ظاهر في الاستراحة القصيرة التي لا يفوت معها الموالاة ، بأن يأتي بعض الأشواط صباحا والبقية بعد الاستراحة إلى قريب الظهر ، ونظير ذلك ما ورد في البناء على الأشواط المأتى بها بعد ما خرج لحاجته وحاجة غيره ثم رجع ليكملها فإنه لا يجوز التأخير بمقدار يوم أو يومين ، بل بالمقدار المتعارف للحاجة العرفية ، وإن فاتت الموالاة مع الفصل بالخروج والرجوع على ما تقدم .
أقول : ما ذكر من اعتبار عدم فوت الموالاة العرفية في الاستراحة وكذا في الخروج إلى الحاجة أثناء الطواف وان يكون الخروج والرجوع بمقدار الحاجة العرفية في مثل هذه المقامات وان يكون موردا للتأمل إلّا أنّ رعايتهما أحوط .