( مسألة 9 ) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولكن لا بدّ أن يكون مقداره [ 1 ] بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه على الأحوط فالأحوط إتمامه ثمّ اعادته ويجزئه الإتيان بطواف كامل بنيّة الأعمّ من التمام والإتمام .
شرح
الطواف ثم يوتر ، وإن أسفر بعض الأسفار ، قال : « إبدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد » « 1 » .
الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
[ 1 ] ويدل على جواز الاستراحة في أثناء الطواف صحيحة علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يعيا في الطواف أله ان يستريح ؟ قال : « نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » « 2 » . وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال : « نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها » « 3 » . ولا يخفى أنه لو قيل يكون المطاف هو ما بين البيت والحجر لا يتعين أن تكون استراحته في ذلك المقدار ، بأن يجلس في المطاف بل له أن يخرج من هذا المطاف بالدخول في الحجر للاستراحة ، أو في اي نقطة من المسجد الأقرب إلى المطاف المذكور ، كما هو مقتضى الاطلاق في صحيحة علي بن رئاب ، بل يقرب ذلك إلى التصريح في خبر ابن أبي يعفور لأن وضع المرفقة في نفس مقدار المطاف المذكور أمر بعيد غايته ، خصوصا مع فرض الزحام أيضا . نعم قد يقال : ويعتبر أن تكون الاستراحة بمقدار لا تفوت مع الفصل المفروض الموالاة المعتبرة في الطواف كما هو الغالب في مثل الاستراحة أثناء الطواف والسعي .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 385 ، الباب 44 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 388 ، الباب 46 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 388 ، الباب 46 من أبواب الطواف الحديث 3 .