تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة ، يقضيها في طاعة اللّه تبارك وتعالى ، والأفضل أن تكون عباداته ولا سيّما صلواته في مسجد الخيف ، فإذا صلّى الفجر عقّب إلى طلوع الشمس ، ثمّ يذهب إلى عرفات ، ولا بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر ، والأولى بل الأحوط أن لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس [ 1 ] ويكره خروجه منها قبل الفجر ، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلّا لضرورة ، كمرض أو خوف من الزحام ، فإذا توجّه إلى عرفات قال : « اللّهمّ إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي » . ثمّ يلبّي إلى أن يصل إلى عرفات [ 2 ] .
شرح
والمغرب ، والعشاء الآخرة ، والفجر . والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك ، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثمّ تدركهم بعرفات » « 1 » ، وتعليق الظهر أي الإتيان بها في غير منى على عدم القدرة يعطي الاستحباب ، وإن كان ذلك مؤكدا في حق أمير الحاج . [ 1 ] وفي صحيحة هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : « في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به » « 2 » ، وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » « 3 » ومقتضى الجمع بينهما أنّه عند الخروج بعد طلوع الفجر أو قبله أيضا ، لا يجوز وادي محسّر . [ 2 ] قد ورد ذلك في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في باب 8 من إحرام الحج « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 524 ، الباب 4 من أبواب احرام الحج ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 528 ، الباب 7 من أبواب إحرام الحج ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 528 ، الباب 7 من أبواب احرام الحج ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 528 ،