7 - تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك [ 1 ] .
شرح
المحرم يغتسل ، قال : « نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » « 1 » . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلّك » « 2 » .
[ 1 ] وتدلّ على ذلك صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه » ، قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول :
« يا سعد » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 535 ، الباب 75 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 537 ، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 561 ، الباب 91 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .