3 - الإحرام في الثياب الوسخة [ 1 ] ، ولو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما ، ولا بأس بتبديلها .
4 - الإحرام في ثياب المخطّطة [ 2 ] .
5 - استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الإحرام [ 3 ] .
6 - دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] يدلّ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : « لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » « 1 » ومن الظاهر أنّ التبديل لا يصدق عليه عنوان الغسل .
[ 2 ] ويدلّ على كراهة إحرام الرجل في الثوب المعلم صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » « 2 » ، وذكرنا تمام الكلام في ذلك في المسألة الخامسة ، من مسائل ثوبي الإحرام من مقدمات الإحرام .
[ 3 ] تعرّضنا لذلك في المسألة الثانية من مقدمات الإحرام . وذكرنا أنّ الرواية واردة في المرأة والتعدّي إلى الرجل للوثوق بعدم خصوصية المرأة ، وإن ذكرها لكونها الغالب في الابتلاء في استعمال الحناء .
[ 3 ] ويدلّ على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 476 ، الباب 38 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 479 ، الباب 39 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .