بالتقصير ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل ، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء ، وأمّا منها فلا تحلّل منها إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة
شرح
أيضا » الحديث « 1 » .
وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء . والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه » قلت : أرأيت أن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ، قال : « فليعد ، وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » . « 2 »
وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي ردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء » . « 3 »
وينبغي ان يرفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة بالإضافة إلى المحصور الذي بعث هديه حتى يذبح أو ينحر في منى يوم النحر فيما إذا كان محصورا بعد إحرام الحج ، وإلى مكة فيما إذا كان محصورا في إحرام العمرة ، حتى بالالتزام بحلية النساء على المحصور ببلوغ الهدي محله ، بخلاف ما إذا أحل في موضع الحصر فإنه لا يحل له النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر بعد ذلك ، وما في صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه ، قال : « هو حلال من كل شيء » ، قلت : من النساء والثياب والطيب ، فقال : « نعم من جميع ما يحرم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 181 ، الباب 2 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 180 ، الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 177 ، الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 1 .