تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
أحكام المحصور ( مسألة 1 ) المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام . ( مسألة 2 ) المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه [ 1 ] أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلّل في مكانه
شرح

أحكام المحصور

[ 1 ] وفي مضمرة زرعة التي رواها في المقنع عن سماعة قال : سألته عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله ان يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه تعالى » . « 1 » وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل احصر فبعث بالهدي ؟ فقال : « يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حجّ فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كانت تلك الساعة قصّر وأحل . وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 182 ، الباب 2 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 2 ، المقنع : 77 .