المسألة السادسة : من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق [ 1 ] .
المسألة السابعة : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء [ 2 ] والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
شرح
[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة تقديم طواف الحج والسعي وطواف النساء قبل الوقوفين .
[ 2 ] مقتضى القاعدة أنها إذا لم تتمكن من البقاء إلى أن تطهر يتعين عليها الاستنابة مع فرض كون رجوعها بعد ذلك أيضا غير متمكن منه أو كونه حرجيا ، ولكن ورد في صحيحة أبي أيوب الخزّاز إبراهيم بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك اللّه ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء فأبى الجمّال ان يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : « لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها ، تمضي وقد تمّ حجها » « 1 » ، وقد رواها الكليني أيضا ولكن مع اختلاف قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل ليلا فقال له : أصلحك اللّه امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : « لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم » فقال :
أصلحك اللّه ، أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : « لا يقيم عليه جمّالها ولا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 452 ، الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 409 ، الباب 59 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .