تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المسألة الأولى : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء [ 1 ] فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، ولو أتى النائب في الحج عن الغير بطواف النساء عن المنوب عنه كفى ، والأحوط أن يأتيه بقصد الأعمّ يعني بقصد ما هو الوظيفة .
شرح
والمروة وطواف بالبيت بعد الحج » « 1 » ، ونحوها صحيحة معاوية بن عمار « 2 » ولا ينافي هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار الثالثة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها : « فإذا فعلت ذلك - يعني طفت وسعيت بعد الرجوع إلى منى - فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه » « 3 » ، فإنه قبل تفريع الفراغ من الحج كلّه مع بقاء المبيت ورمي الجمرات عليه على الاتيان بطواف النساء ظاهره دخوله في اعمال الحج كسائر الطواف والسعي ، والوجه في عدم المنافاة تفريع مجموع الفراغ من الحج والإحلال من جميع المحرمات على طواف النساء لا كل واحد منهما ولو كان هذا الحمل لما تقدم من الروايات . [ 1 ] لا ينبغي التأمل في وجوب طواف النساء من جميع أنواع الحج على النساء كوجوبه على الرجال ، وقد تقدم ان المرأة إذا طافت وسعت بعد افعال منى يوم النحر حلّ لها جميع ما حرمه احرامها إلّا فراش زوجها ، وقد ورد في صحيحة الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 218 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 221 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 249 ، الباب 4 من أبواب زيارة البيت .