[ العاشر والحادي عشر ] طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج [ 1 ] .
شرح
طواف النساء
[ 1 ] الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته ولا فرق في وجوبه بين أنواع الحج ، وكيفية هذا الطواف وصلاته كطواف الحج وصلاته ، ويدل على وجوبه على المتمتع روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفاء والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احلّ هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلّي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام » « 1 » ، لكن لا يكون طواف النساء من اجزاء الحج كطواف الحج ولا يكون تركه ولو عمدا موجبا لبطلان الحج بلا خلاف معروف ، إلّا عن صاحب الذخيرة حيث ذكر أن مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه بطلان الحج هنا أيضا ، ولكن لا يخفى ما فيه لدلالة بعض الصحاح على خروجه عن الحج وكونه واجبا مستقلا ، ولذا يصح تركه إلى ما بعد ذي الحجة إن أقام بمكة ، ويدل على كونه خارجا عن اعمال الحج صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها أنه قال : « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 220 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 .