تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
المسألة السابعة : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحلّ له الطيب حتى يأتي بمناسك منى [ 1 ] من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
شرح
على المندوب ، ولذا تقدم كون هذه الكفارة على الاحتياط وعلى تقدير الاغماض فهو حكم تعبدي بالإضافة إلى المحل يختص بالتقبيل . [ 1 ] إذا جاز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين لم يحل له الطيب بالفراغ منهما ، بل يجب الفراغ من اعمال منى ، فإن ظاهر ما تقدم من أنه إذا طاف وسعى حل له الطيب إذا كان الطواف للحج والسعي بعد اعمال منى ، فإذا وقع قبل الوقوفين حل له الطيب بالحلق أيضا ، لأنه ليس لهما بعد اعمال منى طواف الحج وسعيه نظير حلق المفرد للحج أو القران ، فإنه بحلقه أو تقصيره يحل له حتى الطيب سواء قدم الطواف والسعي للحج قبل الوقوفين أو اخره عنهما ، كما هو مفاد صحيحة محمد بن حمران سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : « كل شيء إلّا النساء » ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : « كل شيء الّا النساء والطيب » « 1 » ، وعلى الجملة مواطن التحليل ثلاثة الأول الحلق والتقصير ، الثاني : طواف الحج وسعيه والثالث : طواف النساء . نعم ، ذكرنا ان الأحوط حرمة الصيد باحرامه إذا نفر في النفر الأول إلى زوال يوم النفر الثاني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 236 ، الباب 14 من أبواب الحلق أو التقصير ، الحديث 1 .