تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
المسألة السابعة : لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر [ 1 ] ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه . المسألة الثامنة : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه [ 2 ] أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة ، فإن مضى الشهر لا يذبحه إلّا في السنة القادمة .
شرح
الأصحاب ، بل المشهور من عدم تعيّن ذبحه . [ 1 ] كما يشهد بذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : وقال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث » « 1 » . وقد تقدم في صحيحة أبي بصير أن بتمام يوم النفر الأول تنتهي أيام النحر . والاستشكال في الحكم بأنه كيف جاز للغير التصرف في ملك الآخر ، وعلى فرض الجواز كيف يجزي عن مالكه مع أن المالك لم يوكله في الذبح أو النحر عنه لا يمكن المساعدة عليه بعد اذن الشارع في التصرف في الهدي الضال بذلك كما هو مدلول الصحيحة المتقدمة ، كما يحكم بالإجزاء عن مالكه لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره فقال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » « 2 » ، ومقتضى إطلاقها الحكم بوقوع الهدي عن مالكه وإن لم يقصده الناحر نظير التصدق بمجهول المالك فإنه يقع عن مالكه وإن لم يقصده من يتصدق به .

من لم يجد الهدي يودع ثمنه عند ثقة ليهدي له

[ 2 ] محل الكلام في هذه المسألة ما إذا كان الحاج متمكنا من ثمن الهدي بحيث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 137 ، الباب 28 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 137 ، الباب 28 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .