تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
الاكتفاء بالمسمّى من التقصير ، عدم اعتبار كون التقصير بالآلة كالمقراض ؛ وفي صحيحة معاوية بن عمار المروية في الفقيه قلت : له متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص ؟ فقال : لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم » « 1 » .

إحلال المعقوص والملبّد من إحرام عمرة التمتع

ثم إنّ ما يجب في عمرة التمتع بعد السعي التقصير كما تقدم وأشرنا إلى عدم الفرق بين كون المعتبر معقوصا أو ملبدا أو غيرهما ، كما عليه المشهور . والمحكي عن المفيد وظاهر التهذيب وجوب الحلق على المعقوص والملبّد في احرام الحج والعمرة المفردة وعمرة التمتع ، ويستظهر وجوب الحلق عليهما من صحيحة هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » « 2 » . ولكن لا يخفى ان العمرة تعم العمرة المفردة وعمرة التمتع ، فإن قام الدليل على تعين التقصير على المعقوص والملبد في عمرة التمتع كسائر الناس يرفع اليد عن إطلاقها بحملها عليهما في إحرام الحج والعمرة المفردة كما عليه المشهور ، كما يستظهر وجوب الحلق عليهما من صحيحة عيص قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه فقصّر وادّهن وأحلّ ؟ قال : « عليه دم شاة » « 3 » . ووجه الاستظهار أنه لو لم يتعين عليه الحلق في الاحلال عن إحرام عمرة التمتع أو كان التقصير أيضا مجزيا ، لم
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 237 / 1132 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 222 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 224 ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 9 .