تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
فصل صورة حج التمتّع على الإجمال أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحج ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعا ويصلّي ركعتين في المقام ، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ، ثمّ يطوف للنساء احتياطا وإن كان الأصح عدم وجوبه [ 1 ] ، ويقصّر ، ثمّ ينشئ إحراما للحج من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ، ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ، ثمّ يحلق أو يقصّر ، فيحل من كل شيء إلّا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا ،
شرح

فصل في صورة حج التمتع وشرائطه

صورة حج التمتع

[ 1 ] قد تقدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة ، والظاهر ليس فيه خلاف يعتدّ به بين أصحابنا ، كما هو مقتضى الروايات المعتبرة ، وذكرنا أنّ موضع الإتيان بهذا الطواف فيها بعد الحلق أو التقصير ، وامّا العمرة تمتعا فالمشهور ، بل بلا خلاف يعرف عدم اعتبار طواف النساء فيها ، بل يحصل الإحلال من إحرامها بمجرد التقصير ، ويدلّ على ذلك عدة من الروايات منها صحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » « 1 » ، وصحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السّلام يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 444 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 6 ، التهذيب 5 : 254 / 862 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 31 | الميرزا جواد التبريزي