هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، وأمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات ، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن .
شرح
الحرم ، وقد تقدم أنّ مقتضى الطائفة الثالثة جواز الإحرام لعمرة التمتع للمجاور بمكة من خارج الحرم ، غاية الأمر أنّها مطلقة من حيث التمكن من الرجوع إلى الميقات وعدمه فيحمل على صورة عدم التمكن بالطائفتين الأولى والثانية ، حيث إنّ موردهما صورة التمكن من الرجوع إلى ميقات أهله أو أحد المواقيت ، وما عن الماتن من الاحتياط بالرجوع إلى ما يمكن من خارج الحرم ، ففيه أنّ ذلك وارد فيمن دخل الحرم مع مروره بالميقات وتركه الإحرام منه ، فلا يعم المفروض في المقام مع أنّ مقتضى الاحتياط الإعادة .