تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( مسألة 2 ) حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلّا أنّ الأظهر أن لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير الخالص [ 1 ] ، بل الأحوط أن لا تلبس من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام .
شرح
« نعم إذا كانت طاهرة » ، « 1 » ويرفع اليد عن إطلاق الأخيرة بالإضافة إلى النجاسة المعفو عنها في الصلاة فإن عدم اعتبار طهارة الثوب من النجاسة المعفو عنها حال عقد الإحرام كما هو مقتضى قوله عليه السّلام : « كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » « 2 » واعتبارها بعد عقد الإحرام غير محتمل . وربما يناقش الإحرام فيما كان عقد الإحرام في الجلود حتى فيما إذا كان من المأكول لحمه المذكى ، وكذا في الملبّد لعدم احراز صدق الثوب على الجلود ، ولو اتّزر بأحد الجلدين وارتدى الآخر ، وقد تقدم وجوب لبس الثوبين عند عقد الإحرام والواردة في صحيحة حريز المتقدمة كل ثوب تصلي فيه وكذا الحال في الملبّد ولكن ما ذكر لا يخلو عن التأمل بل المنع ولكنه أحوط .

لا يجوز للمرأة الإحرام بالحرير الخالص

[ 1 ] لا ينبغي التأمل في أنه يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص وأن حرمة لبسه مختصة بالرجال ، والكلام في المقام في جواز كون ثياب إحرام المرأة من الحرير الخالص ، بل في جواز لبسها الحرير في حال إحرامها ولو بعد عقد إحرامها في غيره ، والمحكي عن المفيد وابن إدريس والعلّامة بل المنسوب إلى أكثر المتأخرين الجواز . ويستدل عليه بقوله عليه السّلام في صحيحة حريز المتقدمة كل ثوب تصلي فيه فلا بأس بالإحرام فيه ، وفي صحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة تلبس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 476 ، الباب 37 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة السابقة .