تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 28 ) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء [ 1 ] للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا .
شرح
وما دلّ على وجوب لبس الثوبين يستفاد منها وجوب اللبس عند الإحرام وأمّا الاستمرار على لبسه فلا دليل عليه فالأصل عدم وجوبه فلا بأس بالتجرد منها مع الأمن من الناظر ، بل من المقطوع أن المحرم غير ممنوع من الاستحمام والاغتسال وغير ذلك مما يلازم التجرد عن الرداء وقد تقدم في خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّ الحائض تلبس ثياب الإحرام وتحرم وإذا جاء الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى « 1 » . وعلى الجملة الممنوع على الرجل المحرم لبس المخيط ونحوه لا وجوب لبس الإزار والرداء ما دام محرما .

لا بأس بالزيادة على الثوبين

[ 1 ] ويشهد لذلك مضافا إلى كونه مقتضى الأصل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : « نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرّ » « 2 » وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فإنه ورد فيها سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 400 ، الباب 48 من أبواب الاحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 362 ، الباب 30 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 ، الكافي 4 : 341 / 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 363 ، الباب 30 من أبواب الاحرام ، الحديث 2 ، الكافي 4 : 340 / 9 .