( مسألة 7 ) من كان مقيما في مكّة وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات [ 1 ] إذا تمكّن ، وإلّا فحاله حال الناسي .
( مسألة 8 ) لو نسي المتمتّع الإحرام للحج بمكّة [ 2 ] ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان وإلّا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات بل المشعر صحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصح ، وإن دخل مكّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلّا بطل حجّه ، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه .
شرح
إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ؟ قال : « إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي ، فإنّ ذلك يجزيه ، إن شاء اللّه ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل » « 1 » حيث إنّ التعبير بالأفضل ظاهره الإجزاء وأرجحية الرجوع .
[ 1 ] قد تقدم في المسألة الرابعة من مسائل أقسام الحج ، أن ميقات عمرته التمتع هو أحد المواقيت المخصوصة مخيّرا بينها مع تمكنه من الذهاب إليه ، ومع تعذره أدنى الحلّ .
لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة فتذكر وجب العود
[ 2 ] لو ترك إحرام الحج يعني حج التمتع بمكة نسيانا أو جهلا وجب العود إليها مع التمكن ومع عدمه يحرم من مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر ولو لم يتذكر أو لم يعلم حتى أتى بجميع مناسكه صحّ حجّه ، كما يدل على ذلك مسندة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله قال : يقول : « اللّهمّ على كتابك وسنة نبيك ، فقد تمّ إحرامه فإن جهل أن يحرم يومهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 331 ، الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 ، قرب الإسناد : ص 106 .