شرح
ألحقوا العمرة بالحج في الحكم ، ولعل المستند في الإلحاق مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم أن جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى قال : « تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ » ، الحديث « 1 » ، بدعوى أنها كما تعم نسيان إحرام الحج أو تركه جهلا ، كذلك تعم نسيان إحرام العمرة وتركه جهلا ، نعم لا دلالة لها على حكم ترك الإحرام في العمرة المفردة لأن قوله عليه السّلام فقد تمّ حجه وإن لم يهلّ يصح بالإضافة إلى إحرام عمرة التمتع ، حيث إنها شرط في تمام حج التمتع بخلاف العمرة المفردة ، ولذا ورد في بعض الأخبار جواز التلبية للحج عند الإحرام لعمرة التمتع ولكن لا يخفى أنّ الرواية مع الغمض عن ضعف سندها بالإرسال دلالتها أيضا غير تامة ، فإن تعبير السائل بأنه شهد المناسك كلّها وأنه طاف وسعى ظاهره مواضع العبادات في الحج من الوقوف بعرفة والمشعر ومنى والطواف والسعي وهذا السؤال ناظر إلى حكم ترك الإحرام في حجّه ، ومما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى انجبار ضعف السند بعمل المشهور لعدم إحراز أصل الظهور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 338 ، الباب 20 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، الكافي 4 : 325 / 8 .