تنقيح مباني الحج — صفحة 285
وكذا الحال إذا ملّكه [ 1 ] داره بمئة تومان مثلا بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره ، أو ملكه إيّاها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه ، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا . نعم له الخيار عند تخلّف الشرط ، وهذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أنّ حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة . خيار الفسخ في العقد الذي وقع فيه الشرط إذا كان العقد قابلا لخيار الفسخ ، فما عن الماتن قدّس سرّه من كون الحج عن المصالح ملكا له ، ولكن بحيث لا ينتقل إلى وارثه بعد موته ، ولذا يخرج من أصل التركة حتى فيما كان الحج عنه ندبيا لا يمكن المساعدة عليه ، بل عدم انتقال الحج عنه إلى ملك الورثة لعدم كونه ملكا للمصالح . إذا ملّكه دارا وشرط الحج عنه صحّ [ 1 ] هذا الفرض غير فرض صلح الدار السابق فإنه إذا باع داره بمئة مع شرطه ان يحج عن البايع بمئة بعد موته تصير المئة ملكا لبايعها بمجرد البيع وبعد موته تدخل المئة في تركته ، فان كانت بمقدار ثلث تركة البائع أو أقل نفذ الشرط على المشتري وإلّا يكون نفوذه مشروطا بإجازة الوارث ورضاهم سواء كان رضاهم حال حياة البايع أو بعد موته ، فإن الشرط في الحقيقة وصية بالحج عنه بثمن الدار . نعم ما ذكر الماتن قدّس سرّه ثالثا من تمليك داره الغير واشتراطه عليه ان يبيع الدار بعد موته ويحج بثمنه عنه ، كمثال الصلح في كون الحج عنه بثمنها كبيعها ليس ملكا للشارط حتى يحسب من تركته . ثم إنه قد ذكر قدّس سرّه انه يثبت في هذه الموارد مع عدم عمل المشروط عليه بالشرط خيار الفسخ فللوارث مع تخلفه فسخ الصلح أو التمليك والبيع ، وقد يقال إن