پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني الحج — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
الخامس : معرفته بأفعال الحج [ 1 ] وأحكامه ، وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل . السادس : عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام ، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه ، وأمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس ، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى أنّ هذا الشرط [ 2 ] إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة ، وإلّا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة ، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه ، مع أنّ ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم والعمد ، وأمّا مع الجهل والغفلة فلا ، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضا على هذا التقدير لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعا .
شرح
يحمل فعله على الصحيح . فالمعتبر في الفراغ احراز العمل من الأجير بما ذكر ، واما صحته فيحمل عمله على الصحة كما في سائر الموارد ، نعم ان استئجار الفاسق مع عدم الوثوق بصدور العمل منه عن المنوب عنه ، يوجب كون الاستئجار غرريا بالإضافة إلى المستأجر فتبطل الإجارة للغرر .

تعتبر معرفة النائب بأفعال الحج

[ 1 ] لا يخفى ان معرفة النائب بأفعال الحج عند الاتيان بها ولو بارشاد معلم وان كان كافيا في صحة عمله عن المنوب عنه ، إلا أنه إذا لم يكن عارفا بافعال الحج بالمقدار المتعارف عند استئجاره يشكل الحكم بصحة استئجاره لكون الإجارة غررية كما تقدم ، نظير ذلك في استئجار الفاسق مع عدم احراز وفائه بها . [ 2 ] والمراد أن من يجب عليه الحج في عام الاستنابة لاستطاعته أو نذره المضيق إذا حج فيه عن غيره يصح الحج عن المنوب عنه لتعلق الأمر به ولو على
تنقيح مباني الحج — صفحه 217 | الميرزا جواد التبريزي