نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يحج عنه ممّا ترك أبوه » وقد عمل به جماعة ، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة ، كما تخيله سيد الرياض وقرره عليه صاحب الجواهر وقال : إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة .
( مسألة 14 ) إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجّة الإسلام انعقد على الأقوى [ 1 ] ، وكفاه حج واحد ، وإذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معيّنة فأخّره عنها وجبت عليه الكفارة ، وإذا نذر في حالة عدم الاستطاعة انعقد أيضا ، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة ، إلّا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة .
( مسألة 15 ) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية ، خلافا للدروس ، ولا وجه له ، إذ حاله حال سائر الواجبات الّتي تكفيها القدرة عقلا .
شرح