تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ودعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة [ 1 ] ، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال ، فإنّه لا يعد دينا عليه بخلاف الأوّل . ( مسألة 13 ) لو نذر الاحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض ، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكّنه منه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه [ 2 ] ، إلّا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّا حينه ، ويدلّ على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كانت له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه ، حيث قال الصادق عليه السّلام - بعد ما سئل عن هذا - : « إن رجلا
شرح

في نذر إحجاج الغير

[ 1 ] قد تقدم منه قدّس سرّه في مسألة 72 من الفصل السابق الالتزام بالاختصاص بدعوى أن المتيقن من الاخبار أو منصرفها خصوص حجة الإسلام ، وذكرنا ان الاختصاص في بعض الأخبار لكون المفروض فيها أو منصرفها حجة الاسلام لا ينافي الاطلاق في مثل معتبرة محمد بن مسلم مقتضاه العموم فراجع ، حيث أوضحنا أن ذكر إرادة الحج لا يقتضي اختصاصها بالحج الإرادي الاستحبابي ، فان إرادة الامتثال تجري في الواجب والمستحب كما لا يخفى ، وبتعبير آخر الاستنابة تعميم للامتثال إذا كان المكلف معذورا في المباشرة ؛ نعم لا يبعد اعتبار سبق التمكن من المباشرة وكونه مكلفا به قبل ذلك في وجوب الاستنابة ، كما هو ظاهر الاستقرار المفروض في عبارة الماتن . [ 2 ] قد تقدم في مسألة 83 من مسائل شرائط وجوب الحج عدم ثبوت وجوب القضاء ، فيما كان المنذور الحج ، وأما الاحجاج ففيما إذا مات بعد تمكنه عنه فالأحوط بل الأظهر قضائه ويخرج من ثلثه .