( مسألة 100 ) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد [ 1 ] ، بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث .
( مسألة 101 ) إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت [ 2 ] ، وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّنا ، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه ، وعلى الاوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ،
شرح
ناقل الزكاة » وكذلك « الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه اليه » وبتعبير آخر تأخيرهم في الاحجاج عن الميت اتلاف للحج عنه فيضمنون لمنعه .
[ 1 ] قد تقدم أن الحج النذري لا يخرج من أصل المال وإنما يخرج من الثلث بالوصية ، ولو لم يكن في البين قرينة على وصيته بالحج البلدي أو كونه منذورا فلا يبعد الاكتفاء بالحج الميقاتي .