تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المال الّذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحق من الخمس والزكاة إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى [ 1 ] من كونها في العين على نحو الكلّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة . ( مسألة 71 ) يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكّنا من المباشرة بنفسه . ( مسألة 72 ) إذا استقرّ الحج عليه ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه ، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه [ 2 ] ، بل ربّما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ، وإن كان ربّما يقال بعدم الوجوب ، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب ، وأمّا إن كان موسرا من حيث
شرح
مستقل بالإضافة إلى الاحرام ، وكذا بالإضافة إلى سعيه بل في ثوب طوافه الذي هو غير الساتر . [ 1 ] كون الحق في الزكاة مطلقا وفي الخمس بنحو الكلي في المعين ممنوع كما تقدم في مسائل الزكاة والخمس .

تجب الاستنابة إذا استقر الحج عليه ولم يباشره لمرض

[ 2 ] وقد يقال بعدم وجوبها بل هي أمر مستحب ، ويستدل على ذلك بأنه وان ورد في بعض الروايات الأمر ببعث الرجل ليحج عنه كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه » « 1 » وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض ، أو حصر ، أو أمر يعذره اللّه فيه ، فإن عليه ان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 63 ، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 ، والتهذيب 5 : 14 / 38 .