تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى . ( مسألة 66 ) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، وإن اجتمعت سائر الشرائط . لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنعه أولا ، ومنع بطلان العمل بهذا النّهي ثانيا ، لأنّ النّهي متعلّق بأمر خارج ، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع [ 1 ] ، وكذلك النّهي المتعلّق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج ، نعم لو كان الحج مستقرّا عليه وتوقّف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالاجزاء ، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ومنع كون النّهي المتعلّق بأمر خارج موجبا للبطلان .
شرح
الحرجى والضرري ، فإجزاء الحرجي والضرري عنه يحتاج إلى دليل ، نعم كما ذكرنا سابقا أنه لو أنكشف الحرج أو الضرر بعد تمام الاعمال لا يكون وجوبه منفيا ، لان نفي الوجوب في الفرض خلاف الامتنان ، فيكون المأتي به مجزيا وداخلا في عنوان حجة الإسلام ، أو يكون من الوجود بعد تحقق الشرائط .

لا يجزي الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم

[ 1 ] لا يخفى انه لو كان الحج مستلزما لترك واجب أو ارتكاب حرام ، وقيل بان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، وتقديم جانب الواجب الآخر أو الحرام يكون الحج به محكوما بالفساد حتى مع كون النهي عنه غيريا تبعيا . وذلك فإن النهي الغيري التبعي يتعلّق بنفس ما هو ضد للواجب لا بعنوانه خارجي ، فإن عنوان الضد جهة تعليلة لا تقييدية ، ويكون النهي المزبور مانعا عن شمول خطاب الأمر لمتعلق النهي الغيري لعدم امكان اجتماع الأمر والنهي في شيء ، فلا كاشف عن الملاك في ذلك المتعلق . بخلاف ما إذا قيل بعدم الاقتضاء فإنه في الفرض يكون