سؤال ( 55 ) ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض ، ولم يخرج منه إلا شيء بسيط ، مع العلم أنها ذات عادة وقتية عددية ؟ وما الحكم إذا كان ذلك بعد تأخر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر ؟ وما حكم الجماع في حالة الاستحاضة ؟
بسمه تعالى : إذا لم يستمر الدم بعد الخروج ثلاثة أيام - ولو في باطن الفرج - فهو محكوم بالاستحاضة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم المذكور في أيام عادة المرأة أو قبلها أو بعدها ، والله العالم .
سؤال ( 56 ) امرأة ذات عادة وقتية وعددية يأتيها الدم بين ( 23 - 24 - 25 ) لا يتعدى هذه الأيام ومدته خمسة أيام فقط ، إلا أنها رأت هذه المرة في أيام عادتها قليلًا جداً ( نقاط خفيفة ) وتوقف ، وهو مختلف من حيث اللون لدم عادتها الطبيعي بلون فاتح وبلا حرقة ، وهي لا تدري هل هو بداية ليحضها أم هو استحاضة ؟ ماذا يجب عليها ؟
بسمه تعالى : إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضاً ، بلا فرق بين كونه قليلًا أو كثيراً ولو لم يكن واجداً للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال ، والله العالم .
سؤال ( 57 ) ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرة رأت الدم مختلفاً عن صفات لحيض ، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد للصفات ستة أيام ، وبعد الستة
أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 30
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٠