تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
لعدم كونها ذات عادة ؟ بسمه تعالى : المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدئة أو مضطربة ، والله العالم .

أحكام ذات العادة العددية

سؤال ( 63 ) امرأة عادتها الشهرية بين 6 - 7 أيام ، توقف عنها الدم في اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخاً لونها يميل إلى البني وأحياناً إلى الأصفر ، فهل تعتبر هذه الأوساخ من الدورة وحمها حكم الدورة ، أم لابد أن تغتسل عنها وتؤدي الصلاة التي فاتتها بعد انقطاع الدم ؟ بسمه تعالى : إذا كان الخارج دماً ولو كان لونه بنياً فهو حيض ، ما دام خروجه في أيام عادتها كما فرض ، والله العالم . سؤال ( 64 ) امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شهرياً ، انقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام لمدة يومين ثم اغتسلت وتم الجماع في الليل ، وفي الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون وفي الظهر خرج دم أحمر بكمية قليلة جداً وفي المغرب دم بني وقليل ، فما الحكم في ذلك في الجماع والصلاة ؟ بسمه تعالى : إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتها وإن كان بغير صفات الحيض فهو حيض ، والنقاء المتخلل بينهما بحكم الحيضية . وأما إذا كان بعد عادتها كما إذا كانت عادتها خمسة أيام . فالدم الثاني إذا كان بغير صفات