سؤال ( 52 ) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا ، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد ؟
بسمه تعالى : لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم .
سؤال ( 53 ) لو كانت الحيضتان المتتاليتان تزيد إحداهما عن الأُخرى بربع يوم أو أكثر فإنه يضر ذلك في تحقق العادة ، فما هو مقدار التفاوت بين الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما ؟
بسمه تعالى : إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية ، والله العالم .
سؤال ( 54 ) امرأة دورتها عددية ووقتية ، ولكن في شهر من الأشهر وبسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة ، وفي اليوم التاسع طهرت واغتسلت وصلت ولكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض ، فهل تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضاً ، أم تحسب فقط بعدد دورتها والباقي استحاضة حتى ولو بمواصفات الحيض ؟
بسمه تعالى : إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، وأما إذا لم يتجاوز العشرة وانقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضاً ، والله العالم .
أحكام الدماء الثلاثة — صفحة 29
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٩