ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم " ( 1 ) ، ونحوها رواية ابن الجهم المتقدمة ( 2 ) .
والثاني لإطلاقات الأمر بالصلاة من الأخبار ومعاقد الإجماعات ،
ولصحيحة ابن أذينة المروية في بيان صلاة المعراج : " ثم أوحى إليه :
يا محمد ، صل على نفسك وعلى أهل بيتك ، فقال : صلى الله علي وعلى أهل
بيتي " ( 3 ) .
والرواية ضعيفة سندا ، والإطلاقات مسوقة لبيان وجوب أصلها لا
لإطلاق عبارتها ، ولذا أطلق ذلك أيضا كل من جزم بالتقييد ، أو مقيدة
بما ذكرنا من النبوي المنجبر بالشهرة العظيمة ، وأما رواية المعراج فهي
لا تدل على المطلوب كما لا يخفى .
ثم إن المشهور عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره
تلفظا أو سماعا ، بل عن الناصريات ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 )
الإجماع عليه ( 8 ) ، للأصل ، وخلو كثير من النصوص والأدعية المشتملة على
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 458 ، الباب 56 من أبواب الجماعة ، الحديث 2 .
( 2 ) تقدمت في الصفحة 69 .
( 3 ) الوسائل 4 : 680 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 10 .
( 4 ) الناصريات : 229 ، المسألة 91 .
( 5 ) انظر الخلاف 1 : 370 ، كتاب الصلاة ، المسألة 128 .
( 6 ) المعتبر 2 : 226 .
( 7 ) المنتهى : 293 .
( 8 ) حكى ذلك عنهم السيد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 177 ، والفاضل النراقي في
المستند 5 : 336 .