* ( ومندوبات الصلاة ستة ) * ( 1 )
* ( الأول : التسليم على رأي ) * محكي عن الشيخين ( 2 ) والقاضي ( 3 )
والحلي ( 4 ) وابن طاووس ( 5 ) ، بل أكثر القدماء كما في الذكرى ( 6 ) موافقا لهم في
ذلك كالمصنف في أكثر كتبه ( 7 ) والمحقق والشهيد الثانيين ( 8 ) وكثير من متأخري
المتأخرين ( 9 ) ، بل حكي أنه قول جمهور المتأخرين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) العنوان من الإرشاد ، ولم يرد في النسخ .
( 2 ) المقنعة : 139 ، والخلاف 1 : 376 ، كتاب الصلاة ، المسألة 134 ، والتهذيب 2 : 159 .
( 3 ) المهذب 1 : 99 ، وشرح جمل العلم والعمل : 95 .
( 4 ) السرائر 1 : 231 و 241 .
( 5 ) حكاه الشهيد في الذكرى : 208 ، عن البشرى لابن طاووس .
( 6 ) الذكرى : 208 .
( 7 ) القواعد 1 : 279 ، والمختلف 2 : 175 ، والتذكرة 3 : 243 ، والتحرير 1 : 41 .
( 8 ) جامع المقاصد 2 : 326 ، وفيه : " القول بالاستحباب أرجح وإن كان القول
بالوجوب أحوط " . وحاشية الشرائع ( مخطوط ) : الورقة 29 ، وفيه : " والاستحباب
أمتن دليلا والقول بالوجوب أحوط " ، وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 55 ، وفيه :
" القول بندب التسليم قوي جدا وإن كان الوجوب أحوط " . وفي روض الجنان
( 280 ) : " وأدلة الندب لا يخلو من رجحان وإن كان القول بالوجوب أحوط " .
( 9 ) منهم السيد في المدارك 3 : 430 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 278 ،
والسبزواري في الذخيرة : 291 ، والكفاية : 19 وغيرهم .
( 10 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8 : 471 .