تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
بسم الله اعلم أن المفارقة للإمام في أثناء الصلاة إما صورية بأن يتقدم أو يتأخر عنه في الأفعال من غير نية الانفراد ، وإما معنوية بأن ينوى الانفراد . والنسبة بين المفارقتين عموم من وجه . وعلى التقديرين ، فإما أن تكون المفارقة لعذر أو لغير عذر ، والعذر إما السهو وإما الاضطرار ، والاضطرار إما عقلي أو شرعي كفوات واجب مثلا . وعلى التقديرين ، فإما أن يعلم قبل الصلاة حصوله في أثنائها أو لا ، وكل منها إما ملجئة إلى المفارقة إلى الآخر أو في خصوص جزء من أجزاء الصلاة . وعلى التقادير ، فإما أن تنمحي صورة الجماعة وإما لا . فإن محيت صورة الجماعة فلا إشكال في بطلانها ، فإن كان قبل الصلاة عالما بعروض ذلك في الأثناء بني على صحة مثل هذه الجماعة ، وإلا فإن فارقها صورة لا لعذر كان حكمه ما تقدم في مسألة وجوب المتابعة . وكذا تقدم حكم ما لو فارقه لعذر السهو والظن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 611 ، وما بعدها .