الدرهم ممنوع ، نعم لو ورد تحديده بذلك كان مناسبا لطريقة الشارع من
تحديد التقريبيات ( 1 ) بضابط تحقيقي يكون تحقيقا في تقريب ، لكن ورود النص
ممنوع ، وتقريب دلالة الصحيحة المتقدمة بمجرد هذه المناسبة تمسك في الحقيقة
بها في الأحكام الشرعية ، وفساده لا يخفى .
وأضعف منه : ما يظهر من المحكي عن الإسكافي ( 2 ) والحلي ( 3 ) من
كفاية الدرهم لمن بجبهته علة ، الظاهرة ( 4 ) في لزوم الاستيعاب ، للصحيح
المروي عن زيادات التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : " سألته
عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها إلى الأرض
وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على
الأرض " ( 5 ) .
وهو مع تسليم دلالته محمول على الاستحباب ، كما صرح به في رواية
بريد المتقدمة من أن وضع الجبهة كلها أفضل ( 6 ) ، مع أن الظاهر من الروض ( 7 )
هامش
( 1 ) في " ط " و " ن " : التقريبات .
( 2 ) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 228 .
( 3 ) السرائر 1 : 225 .
( 4 ) كذا ، ولعل الصواب : الظاهر .
( 5 ) التهذيب 2 : 313 - 314 ، الحديث 1276 ، وعنه في الوسائل 3 : 606 ، الباب
14 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 5 .
( 6 ) تقدمت الإشارة إليها في الصفحة 55 ، وانظر الوسائل 4 : 963 ، الباب 9 من
أبواب السجود ، الحديث 3 .
( 7 ) روض الجنان : 275 .