تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
مسألة ( 1 ) تدرك الركعة مع الإمام بإدراكه راكعا على المشهور ، بل عن السرائر أنه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء ( 2 ) ، بل عن مجمع الفائدة : أن الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق المأموم ( 3 ) ، ولعله لذا ادعى الإجماع في محكي الخلاف على طبق المشهور ( 4 ) . ويدل عليه : الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة كما عن السرائر ( 5 ) . منها : حسنة الحلبي - بابن هاشم - : " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تقدم البحث عن هذه المسألة في الصفحة 332 وما بعدها ، وانظر الصفحة 583 أيضا . ( 2 ) السرائر 1 : 285 . ( 3 ) مجمع الفائدة 2 : 368 . ( 4 ) الخلاف 1 : 547 ، كتاب الصلاة ، المسألة 285 ، و 622 ، المسألة 392 . ( 5 ) السرائر 1 : 285 . ( 6 ) الوسائل 5 : 441 - 442 ، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .