مسألة ( 1 )
تدرك الركعة مع الإمام بإدراكه راكعا على المشهور ، بل عن السرائر
أنه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء ( 2 ) ، بل عن مجمع الفائدة : أن الشيخ
عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق
المأموم ( 3 ) ، ولعله لذا ادعى الإجماع في محكي الخلاف على طبق المشهور ( 4 ) .
ويدل عليه : الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة كما
عن السرائر ( 5 ) .
منها : حسنة الحلبي - بابن هاشم - : " إذا أدركت الإمام وقد ركع
فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام
رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تقدم البحث عن هذه المسألة في الصفحة 332 وما بعدها ، وانظر الصفحة 583 أيضا .
( 2 ) السرائر 1 : 285 .
( 3 ) مجمع الفائدة 2 : 368 .
( 4 ) الخلاف 1 : 547 ، كتاب الصلاة ، المسألة 285 ، و 622 ، المسألة 392 .
( 5 ) السرائر 1 : 285 .
( 6 ) الوسائل 5 : 441 - 442 ، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .