سقوطه بالفعل الأول ، وبالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتى
يتكلم في إثبات استحباب الجماعة فيه ، وأما المعادة لإدراك الجماعة فهي
ليست نافلة تعلق بها الجماعة على حد تعلقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها
مع قطع النظر عن الجماعة ثم استحب إتيانها بالجماعة ، بل الاستحباب إنما
تعلق بإعادتها مع الجماعة ، فهي أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة ، بل
من قبيل نفل إعادة الفريضة جماعة ، ففي الحقيقة ليست هاتان المسألتان
مخرجتين عن عموم المنع عن الجماعة في النوافل ، نعم الكلام في أن استحباب
الإعادة جماعة ثبت مطلقا أو مع كون الصلاة التي فعل أولا من الإمام أو
المأموم قد فعل منفردا ، فلا يشرع تكرار الجماعة ( 1 ) .
[ * ( والمتنفل بالمفترض ، وعلو المأموم ، وأن يكبر الداخل الخائف فوت
الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق ، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته ،
فإذا سلم الإمام أتم .
ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل
معه ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل .
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام
استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه ، فإذا سلم
الإمام أتم ، ويجوز الانفراد مع نيته ، والتسليم قبل الإمام ) * ] ( 2 ) .
هامش
( 1 ) إلى هنا انتهى الكلام ، وبقي بياض يقرب من ثلث الصفحة .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره فيما بأيدينا من
النسخ .