تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
سقوطه بالفعل الأول ، وبالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتى يتكلم في إثبات استحباب الجماعة فيه ، وأما المعادة لإدراك الجماعة فهي ليست نافلة تعلق بها الجماعة على حد تعلقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها مع قطع النظر عن الجماعة ثم استحب إتيانها بالجماعة ، بل الاستحباب إنما تعلق بإعادتها مع الجماعة ، فهي أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة ، بل من قبيل نفل إعادة الفريضة جماعة ، ففي الحقيقة ليست هاتان المسألتان مخرجتين عن عموم المنع عن الجماعة في النوافل ، نعم الكلام في أن استحباب الإعادة جماعة ثبت مطلقا أو مع كون الصلاة التي فعل أولا من الإمام أو المأموم قد فعل منفردا ، فلا يشرع تكرار الجماعة ( 1 ) . [ * ( والمتنفل بالمفترض ، وعلو المأموم ، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق ، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم . ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل . ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام أتم ، ويجوز الانفراد مع نيته ، والتسليم قبل الإمام ) * ] ( 2 ) .
هامش
( 1 ) إلى هنا انتهى الكلام ، وبقي بياض يقرب من ثلث الصفحة . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره فيما بأيدينا من النسخ .
كتاب الصلاة — صفحة 418 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم