أي من الكلام الذي * ( ليس بقرآن ولا دعاء ) * مباح ولا ذكر اتفاقا محققا
على الظاهر ومنقولا في كلام جماعة ( 1 ) ، وهي الحجة في المسألة بعد النصوص
المستفيضة ( 2 ) ، وإطلاق النصوص والفتاوى حيث نسبه في شرح المفاتيح إلى
الفقهاء ( 3 ) وعن الذخيرة نفي الخلاف ( 4 ) .
وأما التكلم سهوا ، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله ، وادعى
جماعة عليه الإجماع ( 5 ) ، ويدل عليه بعض النصوص ( 6 ) ، نعم لو طال زمان
التكلم التحق بالفعل الكثير .
وصرح في جامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) بأن التسليم في غير موضعه من
الكلام ، وهو الظاهر من كلام الشهيد والمحقق في الذكرى ( 9 ) والمعتبر في باب
سجدتي السهو ( 10 ) ، ويلوح من المنتهى في ذلك الباب وفي باب الكلام في الصلاة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد 2 : 340 ، ومفتاح الكرامة 3 : 6 ، والمستند 7 : 28 وغيرها .
( 2 ) الوسائل 4 : 1275 ، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة .
( 3 ) المنتهى 1 : 308 - 309 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 352 .
( 5 ) انظر جامع المقاصد 2 : 341 ، وروض الجنان : 332 ، والذخيرة : 353 ، والمستند
7 : 36 .
( 6 ) الوسائل 4 : 1275 ، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 5 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 341 .
( 8 ) روض الجنان : 332 .
( 9 ) الذكرى : 228 .
( 10 ) المعتبر 2 : 398 .
( 11 ) انظر المنتهى 1 : 417 و 309 .