تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
أي من الكلام الذي * ( ليس بقرآن ولا دعاء ) * مباح ولا ذكر اتفاقا محققا على الظاهر ومنقولا في كلام جماعة ( 1 ) ، وهي الحجة في المسألة بعد النصوص المستفيضة ( 2 ) ، وإطلاق النصوص والفتاوى حيث نسبه في شرح المفاتيح إلى الفقهاء ( 3 ) وعن الذخيرة نفي الخلاف ( 4 ) . وأما التكلم سهوا ، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله ، وادعى جماعة عليه الإجماع ( 5 ) ، ويدل عليه بعض النصوص ( 6 ) ، نعم لو طال زمان التكلم التحق بالفعل الكثير . وصرح في جامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) بأن التسليم في غير موضعه من الكلام ، وهو الظاهر من كلام الشهيد والمحقق في الذكرى ( 9 ) والمعتبر في باب سجدتي السهو ( 10 ) ، ويلوح من المنتهى في ذلك الباب وفي باب الكلام في الصلاة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد 2 : 340 ، ومفتاح الكرامة 3 : 6 ، والمستند 7 : 28 وغيرها . ( 2 ) الوسائل 4 : 1275 ، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة . ( 3 ) المنتهى 1 : 308 - 309 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 352 . ( 5 ) انظر جامع المقاصد 2 : 341 ، وروض الجنان : 332 ، والذخيرة : 353 ، والمستند 7 : 36 . ( 6 ) الوسائل 4 : 1275 ، الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 5 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 341 . ( 8 ) روض الجنان : 332 . ( 9 ) الذكرى : 228 . ( 10 ) المعتبر 2 : 398 . ( 11 ) انظر المنتهى 1 : 417 و 309 .