المقصد الأول
في الخلل
وفيه مطلبان :
* ( الأول : في مبطلات الصلاة ) *
[ * ( كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا - من أجزاء الصلاة أو صفاتها
أو شرائطها أو تروكها الواجبة - أبطل صلاته ، إلا الجهر والإخفات فقد عذر
الجاهل فيهما .
ويعذر جاهل غصبية الثوب ، أو المكان ، أو نجاستهما ، أو نجاسة البدن ،
أو موضع السجود أو غصبية الماء أو موت الجلد المأخوذ من مسلم .
وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا ، وبترك الطهارة كذلك
وبتعمد التكفير ) * ] ( 1 ) .
* ( و ) * تبطل الصلاة أيضا بتعمد * ( الكلام بحرفين ) * فصاعدا * ( مما ( 2 ) ) *
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما
بأيدينا من النسخ .
( 2 ) في الإرشاد : بما .