تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
المقصد الأول في الخلل وفيه مطلبان : * ( الأول : في مبطلات الصلاة ) * [ * ( كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا - من أجزاء الصلاة أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة - أبطل صلاته ، إلا الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل فيهما . ويعذر جاهل غصبية الثوب ، أو المكان ، أو نجاستهما ، أو نجاسة البدن ، أو موضع السجود أو غصبية الماء أو موت الجلد المأخوذ من مسلم . وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا ، وبترك الطهارة كذلك وبتعمد التكفير ) * ] ( 1 ) . * ( و ) * تبطل الصلاة أيضا بتعمد * ( الكلام بحرفين ) * فصاعدا * ( مما ( 2 ) ) *
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ . ( 2 ) في الإرشاد : بما .