الغلبة - : أنه لا دليل ( 1 ) حينئذ على هذه الكيفية مع التبعيض ، فيجب
الاقتصار على الكيفية الأولى التي صرح بها الإمام عليه السلام من عدم
التبعيض ، لا من باب أصالة الاشتغال ، بل لعدم العلم بسقوط الحمد في أول
كل ركعة من الخمس في صورة التبعيض وعدم ثبوت بدلية هذا الفرد
المشكوك عن تلك الكيفية الأولى ، فاحتمال عدم وجوبها وإن وجبت ( 2 ) في
واحد من الركوعات تخييرا ، لعموم صحيحة البزنطي ونحوها ( 3 ) ، ضعيف .
نعم ، بعد الفاتحة له القراءة من موضع القطع بشرط قراءة سورة كاملة
في مجموع باقي الركوعات ، لاستفادة اعتبار ذلك من الأخبار ( 4 ) .
* ( ووقتها ) * أي وقت هذه الصلاة في الكسوفين : * ( من ( 5 ) ابتداء
الكسوف ) * بإجماع علمائنا ، بل علماء الإسلام كما في المنتهى ( 6 ) ، والأخبار به
مستفيضة منها صحيحة جميل : " وقت صلاة الخسوف ( 7 ) في الساعة التي
تنكسف " ( 8 ) .
ويمتد * ( إلى ابتداء الانجلاء ) * كما عن المقنعة ( 9 ) وكثير من كتب
هامش
( 1 ) العبارة في " ن " و " ط " هكذا : ظاهرها الحمل على الغلبة بلا دليل .
( 2 ) في " ن " و " ط " : وجب .
( 3 ) المتقدمة في الصفحة 143 - 144 .
( 4 ) في " ق " هنا بياض بمقدار ورقة واحدة ، وأشير إلى ذلك في " ن " و " ط " .
( 5 ) في الإرشاد : من حين .
( 6 ) المنتهى 1 : 352 .
( 7 ) في الوسائل : صلاة الكسوف .
( 8 ) الوسائل 5 : 146 ، الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 2 .
( 9 ) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 330 ، وانظر المقنعة : 209 - 210 .